وبسبب انهيار نظام العدالة في اليمن، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانصاف القانوني.
هو أحد مشاريع مؤسسة رصد لحقوق الإنسان والذي تسعى من خلاله إلى دعم وتعزيز الاستجابة الدولية للمساءلة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب لإنتهاكات حقوق الإنسان (في سياق جرائم التعذيب) وتحقيق العدالة للضحايا، من خلال اعتماد نهج استراتيجي للمناصرة المبنية على البحث والاستقصاء والأدلة والموارد الكافية، واشراك الضحايا و/أو ذويهم مع المنظمات والجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، لدعم المساءلة وفرض العقاب المتوجب على مرتكبي التعذيب.
وبسبب انهيار نظام العدالة في اليمن، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانصاف القانوني.
حظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية.
وتوفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 (المادة الأولى) (بالإنجليزية) تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع.
ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.
وتستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع " المعاملة السيئة " لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي, بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي.
ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ كالحصول على معلومات مثلاً.
ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي:
التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد;
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم;
الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة.
وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها, وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية.
القانون الدولي الإنساني
تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 عدداً من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وعلى سبيل المثال، يحظر التعذيب طبقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 12 في الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية، والمادتان 17 و87 في الاتفاقية الثالثة والمادة 32 في الاتفاقية الرابعة، وتحظر التعذيب المادة 75-2 أ) وهـ) في البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4-2 أ) وح) في البروتوكول الإضافي الثاني. وفي النزاعات المسلحة الدولية، يشكل التعذيب مخالفة جسيمة في إطار المواد 50 و51 و130 و147 الواردة على التوالي في هذه الاتفاقيات الأربع. ووفقاً للمادة 85 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُعد هذه المخالفات جرائم حرب. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، يُعد التعذيب انتهاكاً خطيراً.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 75-2 أ) وهـ) في البروتوكول الإضافي الأول والمادة 4-2 أ) وح) في البروتوكول الإضافي الثاني، "انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان". وفي النزاعات المسلحة الدولية، تُشكل هذه الأعمال مخالفات جسيمة. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، تُشكل انتهاكات خطيرة.
وأخيراً، تصنف دراسة للجنة الدولية عن القانون العرفي (المادة 90) والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على كرامة الإنسان، وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان، كقاعدة عرفية.
القانون الدولي، والعالمي، والإقليمي لحقوق الإنسان
إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية الحاطة من قدر الإنسان قائم أيضاً في مجال القانون الدولي، والعالمي، والإقليمي لحقوق الإنسان.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 3)، واتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 5-2)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 8)، إنما تتضمن أحكاماً ذات صلة بهذا الحظر.
القانون الجنائي الدولي
بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان جريمتي حرب في إطار المادة 8(2)(أ)(1")(3")(11") و(2)(1")(2")، وجريمتين ضد الإنسانية في إطار المادة 7(1)(و) و(ك) من نظام روما الأساسي.
القانون الوطني
من خلال تطبيق الالتزامات الدولية المذكورة أعلاه، إن الأحكام ذات الصلة بحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان قائمة أيضاً في النظم القانونية الوطنية.
وتعكس أو من المفترض أن تعكس الدساتير الوطنية أو غيرها من النصوص الأساسية، والقانون الجنائي (من الناحية المادية والإجرائية)، والقانون المدني والقانون الإداري هذه الأحكام الدولية، ومن المفترض أن تُدرج أيضاً إنفاذ حظر ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان.